الشهيد الأول

290

القواعد والفوائد

الأصحاب ( 1 ) بعقله وجنونه ، لقوة اختيار العاقل . ومنه : اللعان متردد بين الايمان والشهادات ، وشبه الايمان أقوى ، فيجوز من الذمي . وحد القذف متردد بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، من جهة انه يتشطر بالرق ، وأن استيفاءه باذن الامام فيشبه حق الله ، ومن توقفه على مطالبة المستحق وسقوطه بعفوه ، وأنه لا يسقط بالرجوع من المقر به ، وأنه يورث . ويتفرع عليه ثبوته بالشهادة على الشهادة . والعدة مترددة بين حق الله تعالى وحق الآدمي ، ويغلب فيها حق الله تعالى لوجوبها مع الوفاة وإن لم يدخل . ولذلك كان الأقرب عدم تداخل العدتين . وجنين الأمة هل يعتبر بنفسه ، أو بكونه عضوا من أعضاء أمه ، لعسر اعتباره بنفسه ، ولهذا يدخل عند الشيخ ( 2 ) : في البيع والعتق والتدبير والوصية . فمن ثم وجب فيه عشر قيمة الام . وهذا كله إظهار للحكمة ، وإلا فالاستناد إلى المنصوص منها واجب ( 3 ) . قاعدة [ 102 ] قد يتردد الشئ بين أصلين فيختلف الحكم فيه بحسب دليل الأصلين .

--> ( 1 ) انظر : العلامة الحلي / تذكرة الفقهاء : 2 / 375 . ( 2 ) انظر : الشيخ الطوسي / المبسوط : 2 / 156 ، وج 4 / 15 - 16 ، 55 ، والنهاية : 552 . ( 3 ) في ( ك ) و ( م ) : وجوب .